للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام (١) » التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين أو حكم، وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه، ونفى أيضا أن يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حلف في الإسلام (٢) » .

وأما قوله: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة (٣) » ، فإنه يحتمل أن الإسلام قد زاد شدة وتغليظا في المنع منه وإبطاله فكأنه قال: إذا لم يجز الحلف في الإسلام مع ما فيه من تناصر المسلمين وتعاونهم فحلف الجاهلية أبعد من ذلك. انتهى المقصود (٤) .

وقال أبو بكر ابن العربي: المسألة الرابعة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥)

اختلف الناس فيه وابن عباس، فتارة قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} (٦) يعني: تؤتوهم من الوصية جميلا وإحسانا في الثلث المأذون فيه، وتارة قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فكان الأنصاري يرث المهاجري، والمهاجري يرث الأنصاري فنزلت هذه الآية، ثم انقطع ذلك فلا تواخي بين أحد اليوم.

وقال ابن المسيب: نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء فرد الله الميراث إلى ذوي الأرحام والعصبة وجعل لهم نصيبا في الوصية.


(١) صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٥٣٠) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٣) .
(٢) صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٥٣٠) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٣) .
(٣) صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٥٣٠) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٩٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٣) .
(٤) [أحكام القرآن] ، (٢\ ٢٢٥- ٢٢٨) طبع بالمطبعة البهية بمصر سنة ١٣٤٧ هـ
(٥) سورة النساء الآية ٣٣
(٦) سورة الأحزاب الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>