كِتَابُ أَسْرَارِ الصَّلَاةِ وَمُهِمَّاتِهَا
الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، وَعِصَامُ الْيَقِينِ، وَسَيِّدَةُ الْقُرُبَاتِ، وَغُرَّةُ الطَّاعَاتِ وَقَدِ اسْتُقْصِيَتْ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا فِي فَنِّ الْفِقْهِ، فَنَقْصُرُ هُنَا عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْمُرِيدِ مِنْ أَعْمَالِهَا الظَّاهِرَةِ وَأَسْرَارِهَا الْبَاطِنَةِ.
فَضِيلَةُ الْأَذَانِ:
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْمَعُ نِدَاءَ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» وَذَلِكَ مَحْبُوبٌ مُسْتَحَبٌّ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِيهِمَا: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، وَفِي قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا» وَفِي التَّثْوِيبِ أَيْ قَوْلِ مُؤَذِّنِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ: «صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ» وَعِنْدَ الْفَرَاغِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» .
فَضِيلَةُ الْمَكْتُوبَةِ:
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النِّسَاءِ: ١٠٣] وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» ، وَسُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ لِمَوَاقِيتِهَا» وَكَانَ «أبو بكر» - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ: (قُومُوا إِلَى نَارِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا فَأَطْفِئُوهَا) .
فَضِيلَةُ إِتْمَامِ الْأَرْكَانِ:
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لِوَقْتِهَا وَأَسْبَغَ وُضُوءَهَا وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَخُشُوعَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute