للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْراً " (٣٣)، أخرجاهُ.

عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " (٣٤).

وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.

عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " (٣٧)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " (٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.

عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " (٤٠)، أخرجاهُ.


(٣٣) رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١).
(٣٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (١/ ٣٣٣).
(٣٥) أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤).
(٣٦) رواه مسلم (١/ ٨٢١).
(٣٧) رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).
(٣٨) رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦).
(٣٩) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(٤٠) رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>