للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهما عنها، قالَتْ: " كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ " (٤١).

في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.

عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين " (٤٢)، أخرجاهُ.

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة " (٤٣)، رواه مسلم.

عن عائشةَ، قالت: " لما بدَن النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالساً " (٤٤)، أخرجاه.


(٤١) تقدم تخريجه.
(٤٢) رواه البخاري (١/ ٢٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٥).
(٤٣) رواه مسلم (١/ ٤٩٣)، والترمذي (٤٢١).
(٤٤) رواه مسلم (١/ ٥٠٦)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (٢/ ٦٠) نواوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>