للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكتَ عنهُ، فهو عَفْوٌ، وتَلا: " قُلْ لَا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ. . . إلى آخر الآيةِ (١٠)، رواهُ أبو داود، بإسْنادٍ صحيحٍ من قولِ ابنِ عبّاسٍ الحَبْرِ تَرْجُمانِ القرآنِ.

وهذهِ قاعِدةٌ عظيمةٌ في بابِ التَّحليلِ والتّحريمِ، وثَمَّ قاعِدَةٌ أُخْرى، وهي ما أُمِرَ بقتلِهِ أو نُهيَ عن قتلِهِ من الدّوابِّ، فهو: حَرامٌ، وما ذاكَ إلا لاحترامِ ما نُهي عَن قتلِهِ، ولخُبثِ ما أُمِرَ بقتلِهِ، وقد قالَ تَعالى: " وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِث "، وذلكَ كحديثِ أبي هريرةَ في " الصّحيحين ": " أنّهُ عليهِ السلامُ أمَرَ بقتلِ الأَسْودينِ في الصّلاةِ: الحَيَّةِ، والعَقْرَبِ " (١١)، وحديثِ سَعْدٍ فيهما: " أَنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسَمّاهُ فُوَيْسِقاً " (١٢).

عن أبي ثَعْلَبةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن أَكْلِ كلِّ ذب نابٍ منَ السِّباعِ " (١٣)، أَخرجاه.

تقدَّمَ في الأَثَرِ أَنَّ النَّعامَةَ تُفْدَى.

عن أَبي موسى قالَ: " رأيتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأكلُ لحْمَ الدّجاجِ " (١٤)، أخرجاه.

عن صُهَيْبٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو يرفَعُهُ: " مَن قتَلَ عُصْفوراً فَما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عنها يومَ القيامَةِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ وما حَقُّها؟ قالَ: أن تذبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ، ولا تَقطع رأسَهُ فترميَ بهِ " (١٥)، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ بإسْنادٍ حَسنٍ.

عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلِّ


(١٠) رواه أبو داود (٢/ ٣١٩).
(١١) أظن الشارح قد وهم في نسبته إليهما، لم أجده في البخاري ولا مسلم ولكن رواه أبو داود (١/ ٢١١) والترمذي (١/ ٢٤١) والنسائي (٣/ ١٠) وابن ماجة (١٢٤٥) ولم ينسبه في نيل الأوطار إليهما.
(١٢) رواه البخاري (١٥/ ١٩٤) ومسلم (٧/ ٤٢).
(١٣) رواه البخاري (٢١/ ١٣٢) ومسلم (٦/ ٥٩).
(١٤) رواه البخاري (٢١/ ١٢٦) ومسلم (٥/ ٨٤).
(١٥) رواه أحمد (المسند ٢/ ١٦٦) والنسائي (٧/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>