للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَمرو بنِ شُعَيْبٍ بهِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فإسنادُ ابنِ عيّاشٍ لا يُحتجُّ بما رواهُ عن غيرِ الشاميين عندَ الأكثرين، وهذا منهُ، والعجبُ من ابنِ عبدِ البرِّ مع جلالتِهِ واتّساعِ اطلاعِهِ وإمامَتِهِ كيفَ صحَّح هذا الحديثَ من هذا الوجهِ في كتابِ الفرائضِ لهُ، ونقلَ الاتّفاقَ على ذلكَ معَ ما فيهِ من العِلَلِ القادمةِ، وهي أنّ إسماعيلَ بنَ عيّاشٍ نفسَهُ، قد تُكُلِّمَ فيهِ، ثمّ روايتهُ عن غيرِ الشاميين، ثمّ عَمْرو بن شعيبٍ نفسه ثم اتصال نسخته أو إرسالها، أو انقطاعها، ثمّ ما تقدّمَ لهُ من العِلّةِ، كما رواهُ الإمامُ مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ بن الخطابِ مرفوعاً، وهو: مُنْقطعٌ.

وقالَ الشّعبيُّ: قالَ عمرُ: " لا يرِثُ القاتلُ خطأ، ولا عَمْداً " (١٦)، رواهُ الدارقطنيّ، ورواهُ البيهقيُّ عن الشّعبيِّ عن عليّ، وزيدٍ، وعبدِ الله، قالوا: " لا يرثُ القاتلُ عَمداً، ولا خطأ شيئاً ".

ونقلَهُ عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ إجماعاً في العَمدِ، فأمَّا الخطأُ، فعن الشافعيِّ قولٌ: أنهُ يرثُ، وبهِ قالَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ، وعطاءٌ، ومحمدُ بنُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ.

قالَ الشافعيُّ: قد رَوى بعضُ أصحابِنا في ذلكَ حديثاً لا يُثبتُهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، يعني ما رواهُ محمدُ بنُ سعيدٍ الطائفيُّ أحدُ الثقاتِ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قامَ يومَ فتحِ مكَّةَ فقالَ: " المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وهو يَرثُ من ديتِها ومالِها ما لمْ يقتلْ أحدُهما صاحبهُ، فإذا قتلَ أحدُهما صاحبَهُ عمداً لم يَرِثْ من ديتِهِ ومالِهِ شيئاً، وإن قتلَ أحدهما صاحبهُ خطأً وَرثَ من مالِهِ، ولمْ يرثْ من دِيتِهِ " (١٧). هكذا رواهُ ابنُ ماجة بهذا اللفظِ، والدارَقُطنيُّ.

قالَ البيهقيُّ: ورواهُ الواقدِيُّ وليسَ بحجّةٍ عن الضَّحاكِ بنِ عثمانَ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ وعن (١٨) مَخْرمةَ بنِ بُكيْرٍ عن أبيهِ عن عَمْرٍو: فذكرَهُ. واللهُ أعلمُ.


(١٦) الدارقطني (٤/ ١٢٠) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) عن عمر، وعن الثلاثة.
(١٧) ابن ماجة (٢٧٣٦) والدارقطني (٤/ ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٢١) بطريقيه.
(١٨) هكذا بالأصل بالواو - وعند البيهقي في السنن (٦/ ٢٢١): عن مخرمة بدون الواو جعله طريقاً واحداً، وهو خلاف الظاهر المتبادر والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>