للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضيَ اللهُ عنهما: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ " (١٩)، أخرجاهُ.

قد استُدِلَّ بعمومِ هذا الحديثِ على أن المرتدَّ لا يرثُ أحداً، لأنّهُ ليسَ من أهلِ دينٍ مُعَيّنٍ، واللهُ أعلمُ.

قالَ الشافعيُّ: إنّما لمْ يَرث العبدُ، لأنهُ لا يملكُ، لحديثِ: " من باعَ عبداً، فمالُهُ للذي باعَه " (٢٠)، ولو أخذنا ما يخصّهُ من تركةِ قريبهِ، لمَلَكهُ سيّدُهُ عليهِ، وكنّا قد ورّثنا سيّدَهُ من قريبِ عبدِه، وهو أجنبيٌّ منهُ، فلهذا لمْ يَرث العبدُ أحداً.

وعن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ: " أمرَني أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ حيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامةِ أن يورّثَ الأحياءُ من الأمواتِ، ولا أُورِّثُ بعضُهم من بعضٍ " (٢١)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبّادِ بنِ كثير - وفيه ضَعفٌ -.

وقالَ إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيْسٍ وعيسى بنُ ميناء، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ عن الفُقهاءِ من أهلِ المدينةِ " كانوا يقولون: كلُّ قومٍ مُتوارثين ماتوا في هَدمٍ أو غَرقٍ، أو حريقٍ، أو غيرهِ، فعَميَ موتُ بعضِهمْ قبلَ بعضٍ، فإنّهمْ لا يتوارثون، ولا يحجبون، وعلى ذلكَ كانَ قولُ زيد بن ثابتٍ، وقضى بذلكَ عمرُ بنُ عبد العزيز رحمهُ اللهُ (٢٢).


(١٩) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٥٩).
(٢٠) الشافعي (٤/ ٣).
(٢١) البيهقي (٦/ ٢٢٢)، وفيه " ولا يُورَّث بعضهم من بعض " بدل: أُورّث.
(٢٢) البيهقي (٦/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>