للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن ابنِ عبّاسٍ قولهِ: " لا نكاحَ إلا بِبَيِّنةٍ " (٣٩).

وروى أحمدُ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُحرّرٍ - وهو متروكٌ - عن قَتادَة عن الحسن عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدين " (٤٠)، والصحيحُ ما قالهُ الشافعيُّ: وُويَ عن الحسنِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ ".

ثمَّ قالَ: وهذا، وإن كانَ مُنْقَطعاً فإنَّ أكثرَ أهلِ العلمِ يقولُ بهِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ، فإنْ تشاجروا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا وَليٍّ لهُ " (٤١)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ، وقالَ: لا يصحُّ في الشاهدين سواهُ.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنِهِ، وهو من روايةِ عيسى بنِ يُونُسَ، وحَفصِ بنِ غِياثٍ، وخالدِ بنِ الحارثِ ثلاثتهم عن ابن جُرَيْجٍ عن سُليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وعلّلهُ الدارَقُطنيُّ في العَلَلِ بأنّ الثّوريَّ، ويحيى بنَ سعيدٍ، وغيرَهما من الحُفّاظِ رَوَوْهُ ولمْ يَذكروا فيهِ الشّاهدين.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عائشةَ مرفوعاً: " لا بُدَّ في النِّكاحِ من أربعة: الزّوجِ، والوليّ، والشاهدينِ "، ولكنْ في إسنادِهِ: أبو الخَصيب نافعُ بن مَيْسرةَ، قالَ: وهو: مجهولٌ، ثمَّ رواهُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً، ولا يصحُّ، لأنهُ من رواية ثابتِ بنِ زُهَيْرٍ، وهو متروكٌ عن نافعٍ عنهُ، وأحسنُ ما في ذلكَ ما رواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن أبي الزبير: " أنَّ عمرَ أُتِيَ بنكاحٍ لم يشهدْ عليهِ إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقالَ: هذا: هو نكاحُ السّرِّ، ولا أُجيزُهُ، ولو كنتُ تقدّمتُ فيهِ، لرجمتُ " (٤٢). وهكذا رواهُ سعيدُ بنُ


(٣٩) الترمذي (٢/ ٢٨٤).
(٤٠) لم أجده في مسند أحمد والشافعي (٥/ ١٥١)، والبيهقي (٧/ ١٢٥) موصولاً بذكر عمران، ومرسلاً عن الحسن.
(٤١) ابن حبان (٣٠٥ الموارد) والدارقطني (٣/ ٢٢٦) و (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٥).
(٤٢) الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٨/ ١٢٦)، (٨/ ٤٤٠ الأم مع المسند).

<<  <  ج: ص:  >  >>