للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ عن عبدِ الرّحمن بنِ عوْفٍ مثلَ قولِ عمرَ، وعليّ، ولا يُعرَفُ لهم من الصّحابةِ مخالفٌ، وهو قولُ الأكثرِ من المُفتين بالبلدانِ.

قالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن ابنِعمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن الشِّغارِ، والشِّغارُ أن يُزوّجَ الرّجلُ ابنتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخر ابنتَهُ، وليسَ بينها صَداقٌ " (٢١) أخرجاه.

ولهما من روايةِ عُبَيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: مثلُهُ، قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ؟ قالَ: أن يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحَهُ ابنتَهُ بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحَ أُختَ الرّجلِ، ويُنكحَهُ أُختَهُ بغيرِ صَداقٍ " (٢٢). ولمسلمٍ عن أبي هريرةَ: مثلُهُ (٢٣)، وفيه ذكرُ تفسيرِ الشّغارِ مُدْرَجاً.

وعن جابرٍ (٢٤): مثلُهُ من غيرِ تفسيرٍ.

عن الرّبيعِ بنِ سَبْرةَ: " أنّ أباهُ غزا معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتحَ مكّة، فقالَ: " يا أيّها الناسُ إني كنتُ أذنتُ لكُمْ في الاستمتاع من النساءِ، وإنّ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ، فمنْ كانَ عندَهُ منهنَّ شيءٌ فلْيُخلِّ سبيلَهُ، ولا تأْخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً " (٢٥)، رواهُ مُسلمٌ، وهذا الحديثُ أصرحُ شيءٍ رُويَ في تحريمِ المُتْعةِ، وأبينُهُ.

وهكذا حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوعِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رخّصَ عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثةَ أيامٍ، ثمّ نَهى عنها " (٢٦)، رواهُ مسلمٌ.

فأمّا حديثُ عليٍّ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن متعةِ النّساءِ يومَ خيبرَ، وعن لحومِ


= قول عليّ (٨/ ١٦٨ - الأم مختصر المزني).
(٢١) البخاري (٢٠/ ١٠٨) ومسلم (٤/ ١٣٩).
(٢٢) البخاري (٩/ ٣٠ نواوي) ومسلم (٤/ ١٣٩).
(٢٣) مسلم (٤/ ١٣٩).
(٢٤) مسلم (٤/ ١٤٠).
(٢٥) مسلم (٤/ ١٣٢).
(٢٦) مسلم (٤/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>