للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُمُرِ الأهليةِ " (٢٧)، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.

وقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.

عن ابنِ مسعودٍ: " لعنَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ " (٢٨)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.

ولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.

تقدَّم قولهُ عليهِ السّلامُ: " كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ " (٢٩).

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ " (٣٠)، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: " أنهُ قالَ في الآية: " ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ "، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ " (٣١)، رواهُ البخاريُّ.

وسيأتي قولُهُ عليهِ السّلامُ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ: " فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ " (٣٢)، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.

عن ابن عمرَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ


(٢٧) البخاري (٢٠/ ١١١) ومسلم (٤/ ١٣٤).
(٢٨) أحمد (١٦/ ١٩٤) والنسائي ٦/ ١٤٩ والترمذي (٢/ ٢٩٤).
(٢٩) تقدم.
(٣٠) البخاري (٢٠/ ١٤١) ومسلم (٤/ ١٤٠).
(٣١) البخاري (٧/ ١٨ نواوي).
(٣٢) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>