للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عبدِ الله بنِ جَعفرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، لاعنَ بينَ أخوي بني العَجلان، بعدَ العصرِ على المِنْبر على حَملٍ " (١٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسنادِهِ الواقديُّ وهو: ضعيفٌ. وقد رواهُ عبدُالله بنُ وهبٍ عن يونسَ عن الزُّهري: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلفا بعدَ العصرِ عندَ المِنبرِ " (١٧)، وهذا: مُرْسَلٌ يتقَوّى بالذي قبلَهُ.

عن جابرٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " مَن حلفَ على مِنْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ يتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النَّارِ " (١٨)، رواهُ مالكٌ، والشافعيّ، وأبو داود، وابنُ ماجة.

ورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةَ.

قالَ الشافعيُّ: ورُويَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاعنَ بينَ الزوجين على المِنبر " (١٩).

قالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلالِ بنِ أميّةَ: " ففرّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَهما، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمى ولدُها، ومَن رَماها، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ، ولا قوتَ، من أجلِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ، ولا مُتوفى عنها (٢٠)، ورواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ.

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ولدِ المتلاعنين: " أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ، ومن رماها به جُلد ثمانين، ومن دعاهُ ولدَ زنا، جُلدَ ثمانين " (٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.


(١٦) الدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ٣٩٨).
(١٧) البيهقي (٧/ ٣٩٨) معلقاً عن ابن وهب به.
(١٨) مالك (٢/ ١١١) والشافعي (٧/ ١٩٧ الأم) وأبو داود (٢/ ١٩٨) وابن ماجة (٢٣٢٥) وأحمد (١٤/ ١٧٥) وابن ماجة (٢٣٢٦).
(١٩) الشافعي (٥/ ٢٧٦).
(٢٠) أحمد (١٧/ ٣٢) وأبو داود (١/ ٥٢٤).
(٢١) أحمد (١٧/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>