للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللدارقطنيِّ عنهُ، قالَ: " ففرَّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينهما، وقالَ: لا يجتمعان أبداً (٩)، قالَ البيهقيّ: وإسنادُه صحيح، وللدارقطنيّ أيضاً عن ابنِ عمرَ مرفوعا: " والمتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا " (١٠).

وقال الثوريّ عن الأعمشِ عن إبراهيمَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: " في المتلاعنين: يُفرَّقُ بينَهما، ولا يحتمعانِ أبداً " (١١). هذا: مُنقطعٌ.

وللدارَقُطنيّ عن عليّ، وابنِ مسعودٍ، قالا: " مضَت السّنةُ في المتلاعنين أنْ لا يجتمعا أبداً " (١٢). فهذهِ آثارٌ متعاضدةٌ على أنها لا تحلُّ لهُ أبداً، وأنها تحرمُ عليهِ على التأبيدِ. وقولُهُ: " فبدأ بالرّجلِ، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ دليلٌ على: أنهُ لا يُعتدُّ بأيمانِها قبلَهُ.

وعن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ رجلاً حينَ أمرَ المتلاعنين أنْ يَتلاعَنا أنْ يضعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ على فيهِ، وقالَ: إنها موجبةٌ " (١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أيوب (١٤)، وأبو دواد، والنسائي.

عن سَهْل بنِ سَعْدٍ، قالَ في قصةِ العَجْلاني: " فتلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ " (١٥)، أخرجاه. قالوا: وقد كانَ سَهْلٌ إذ ذاكَ صغيراً، فلمْ يشهدْ ذلكَ، وإلا فقدْ شهدَهُ فئامٌ من الناسِ.


(٩) الدارقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقي (٧/ ٤٠٠، ٤١٠) من رواية الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري به.
(١٠) الدارقطني (٣/ ٢٧٦).
(١١) البيهقي (٧/ ٤١٠).
(١٢) الدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).
(١٣) الشافعي (٥/ ٢٨٠) وأبو داود (١/ ٥٢٣) والنسائي (٦/ ١٧٥)، والبيهقي من طريق الشافعي (٧/ ٤٠٥).
(١٤) كذا بالأصل، وفيه نقص، وصوابه: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس كما هو عند البيهقي (٧/ ٤٠٥) وغيره.
(١٥) البخاري (٢٠/ ٢٩٦) ومسلم (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>