للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النّسائي ذكرُ عثمانَ.

ففيهِ: أنّ العدّةَ تجبُ في المنزلِ الذي وجبَتْ فيهِ، فأمّا دلالتُهُ على وجوبِ السّكنى على الميّت لتركته (٢٨)، ففيهِ نظرٌ.

عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ، قالَ: " لفدْ عابَتْ ذلكَ عائشةُ أشدَّ العيبِ يَعني - حديثَ فاطمةَ بنتِ قيس، وقالتْ: إنّ فاطمةَ كانتْ في مكانٍ وحشٍ، فخيفَ على ناحيتها، فلذلكَ أرخصَ لها النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (٢٩)، رواهُ أبو داود، وعلّقهُ البخاريُّ عن ابن أبي الزناد.

ورَوى الشافعيُّ عن إبراهيمَ عن عمرِو بنِ مَيْمونَ عن أبيهِ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، أنهُ قالَ: " فتَنَتْ فاطمةُ الناسَ، كانت للسانِها ذرابةٌ، فاستطالتْ على أحمائها، فأمرَها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن تعتدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ " (٣٠).

وعن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ: " ولا يَخْرُجْن إلا أنْ يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيّنةٍ "، قالَ: " أنْ تبدوَ على أهلِ زوجِها، فإذا بذَتْ، فقدْ حلَّ إخراجُها " (٣١)، رواهُ الشافعيُّ.

قال الشافعيُّ: فعائشةُ، ومرْوانُ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ يعرفون أنّ حديثَ فاطمةَ في أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرها أن تَعْتدَّ عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ كما حدّثَتْ، ويذهبون إلى أنّ ذلكَ كانَ للشرِّ، ويزيدُ ابنُ المُسيّبِ حين استطالتها على أحمائها، ويكرهُ لها ابنُ المُسيَّب وغيرهُ أنها كتَمتْ في حديثِها السَّببَ خوفاً أن يسمعَ ذلكَ سامعٌ فيرى أنّ المبتوتةَ تعتدُّ حيثُ شاءَتْ.

قلتُ: وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ هذا على وجهِهِ في بابِ نفقةِ الزّوجاتِ.


(٢٨) لم تتبين لي، ولعلها هكذا، والله أعلم.
(٢٩) أبو داود (١/ ٥٣٤) والبخاري معلقاً (٢٠/ ٣١٠)، قلت: وابن ماجة (٢٠٣٢) وعلقه البخاري عن ابن أبي الزناد عن هشام، وبالأصل: عن أبي داود، وهو خطأ.
(٣٠) الشافعي (٥/ ٢١٨)، والبيهقي (٧/ ٤٣٣).
(٣١) الشافعي ٥/ ٢٣٥ الأم، والبيهقي (٧/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>