للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن ابنِ المُسيَّب، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ: أنّ عمرَ قالَ: " أيّما امرأةٍ نكحَتْ في عدَّتِها، فإن كان زوجُها (٣٢) الذي تزوَّجها لمْ يدخلْ بِها، فُرّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدَّتْ بقيّة عدّتِها من زوجِها الأوّلِ، وكانَ خاطباً من الخُطَّابِ، وإن كانَ دخَلَ بها فُرِّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدّتْ بقيّةَ عدّتِها من زوجِها الأوّل، ثمَّ اعتدّتْ مِن الآخرِ، ثمّ لمْ ينكِحْها أبداً، قالَ سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما اشتمل منها (٣٣)، هذا: إسنادٌ صحيحٌ عن عمرَ.

وقولُهُ: " لمْ ينكِحْها أبداً قالَ البيهقيُّ: قد كانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ في القديمِ، ثمَّ رجعَ عنهُ كما رواهُ الثّوريُّ عن أشعثَ عن الشَّعْبي عن مسروقٍ: " أنّ عمرَ رجعَ عن ذلكَ، وجعلَ لها مَهْرَها، وجعلَهما يجتمعان " (٣٤).

ورَوي الشافعيُّ عن عليٍّ: مثلَ ذلكَ، وقالَ في الجديدِ: بقولِ عليٍّ نقولُ، يكونُ خاطباً من الخطّابِ.


(٣٢) كلمة " كان " ساقطة من الأصل، وهي ثابتة عند البيهقي (٧/ ٤٤١) والشافعي.
(٣٣) الشافعي (٥/ ٢١٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤١).
(٣٤) البيهقي (٧/ ٤٤٢) من طريقين عن أشعث به، وقول عليّ في ذلك والذي رجع إليه عمر في كونهما يجتمعان ولها مهرها أخرجه الشافعي (٥/ ٢٣٣ الأم) والبيهقي (٧/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>