للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" من السُّنّةِ: أنْ لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ " (٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ جابرِ بنِ يزيدَ الجَعفي، وهو: ضعيفٌ عن الشَّعبي عنهُ.

وقالَ بُكيْرُ بنُ عبدِ الله الأشجُّ: " مضَتِ السّنّةُ أن لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ " (٨).

وروى الدارقُطنيّ من حديثِ جُويْبرِ بنِ سعيدٍ عن الضّحاك بنِ مُزاحمٍ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " لا يُقْتلُ حرٌّ بعبدٍ " (٩)، جُويْبرٌ: متروكُ الحديثِ، والضّحاكُ: لمْ يُدركْ ابنَ عبّاسٍ.

وقالَ أحمدُ: حدثنا عبّادُ بن العَوّامِ عن حَجّاج - هو ابنُ أرطاةٍ - عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: " أنّ أبا بكرٍ وعمرَ، كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ " (١٠)، ابنُ أرطاةٍ: ضَعيفٌ، ولكنْ تابعَهُ عمرو بنُ عامرٍ، وهو قولُ ابنِ الزُّبيرِ، والحسنِ، والزُّهري، وعكرمة، وعمْرو بنِ دينارٍ، وعمرَ بنِ عبد العزيز، ومالكٍ، والشافعيّ، وأحمدَ، وجمهورِ أهلِ العلمِ.

وقالَ الشافعيُّ: الذي منَعَنا مِنْ أن لا يُقتلَ حرٌّ بعبدٍ، ما لا اختلافَ بينَنا فيهِ، والسببُ فإنهُ أكملُ منهُ، وما ورَدَ في ذلكَ من الأثرِ، وناقضَ مَن قالَ: " يُقْتلُ بهِ " بأنّهم لا يقيدونَهُ منهُ في الطَّرفِ.

عن عمرَ بنِ الخطابِ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " لا يُقْتلُ الوالدُ بالولدِ " (١١)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: الحجّاجُ بنُ أرطاةٍ، وقدْ تكلّموا فيهِ، عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ.


(٧) الدارقطني (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤).
(٨) البيهقي (٨/ ٣٥).
(٩) الدارقطني (٣/ ١٣٣).
(١٠) لم أجده في مسند أحمد والبيهقي (٨/ ٣٤) من وجهين عن عمرو بن شعيب.
(١١) أحمد (١٦/ ٣٧) والترمذي (٢/ ٤٢٨) وابن ماجة (٢٦٦٢) والدارقطني (٣/ ١٤١) والبيهقي من وجهين عن عمرو (٨/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>