للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواهُ الدارقطنيُّ مِن حديثِ محمدِ بنِ عجْلان عن عمرو، وقالَ البيهقيُّ: وهذا إسنادٌ: صحيحٌ، قالَ: ورواهُ الحكمُ بنُ عتيْبةَ عن عَرْفجةَ عن عمرَ مرفوعاً: " ليس على الوالدِ قودٌ من ولدٍ " (١٢).

قلت: رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعدٍ عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن عمرَ، فذكرهُ، وهذا منقطعُ.

وقالَ إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المَكّيُّ عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يُقْتَلُ بالولدِ الوالدُ " (١٣)، رواهُ ابن ماجة والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ هذا، وقدْ تكلّمَ فيه بعضُ أهلِ العلمِ، من قبلِ حفظِهِ، وكذا قالَ.

وقد ذكرَ البيهقيُّ في كتابهِ السّننِ والآثارِ: أنّ الحسنَ بنَ عُبيدِ الله (١٤) العمري تابعَهُ على روايتِهِ عن عمْرِو بنِ دينارٍ كما رواهُ.


(١٢) الشافعي (٦/ ٢٩)، والبيهقي (٨/ ٣٩).
(١٣) ابن ماجة (٢٦٦١) والترمذي (٢/ ٤٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٩).
(١٤) هكذا بالأصل، والعمري، قد وفقت عليه عند البيهقي في الكبرى (٨/ ٣٩) ونسبه " عنبرياً " وأظنه الصواب، وهو لأنه عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي كما في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٠٦) وقد انقلب هنا على الناسخ في الأصل وكذلك تبعه على ذلك صاحب التلخيص كما رأيته فيه مقلوباً (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>