للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لئنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عملُكَ ولتكُوننَّ مِن الخاسرينَ)، فأجابهُ عليٌّ في الصّلاةِ: (فاصْبرْ إنَّ وعْدَ اللهِ حقٌّ ولا يَستخِفَّنَّكَ الذينَ لا يُوقِنون) (٢٧).

قالَ اللهُ: " وإنْ طائفتانِ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأصْلِحوا بيْنَهمَا فإنْ بغَت إحْداهُما على الأخْرى فقَاتِلو الّتي تَبْغِي حتّى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ. . الآية ".

عن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَن قُتِلَ تحتّ راية عميَّةٍ، يدعو إلى عَصَبيّةٍ، أو ينصرُ عصَبيّةً، فقِتْلتُهُ جاهليّةٌ " (٢٨)، رواهُ مُسلم.

قالَ أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عِمران بنُ محمدِ بنِ سعيد بن المسَيَّب عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: " ضمَّنَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كلَّ مُقْتِتلين اقتتَلا في قتالٍ حدَ بينهما إذا اعترقا، أو قامتْ البيِّنة " (٢٩)، هكذا: رواهُ في المراسيلِ، وعمرانُ هذا: وثّقةُ ابنُ حِبّان، وأبو محمدُ مشهودٌ، له غيرُ ما حديثٍ، ويُؤيِّدُ هذا المرْسَلَ حديثُ: " إنّ دماءكُم وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ " (٣٠).

عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءه من يريدُ قتلَهُ، أن يكونَ مثلَ ابني آدمَ، القاتلُ في النّارِ، والمقتولُ في الجنّةِ " (٣١)، رواهُ أحمدُ. وهذا في القتالِ في الفِتنةِ.

كحديث أبي موسى: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ في الفتنة: " كَسِّروا فيها قِسيَّكُم، وقَطّعوا أوتارَكُمْ، واضرِبوا بسيوفكم الحجارةَ، فإنْ دخلَ على أحدِكُمْ بيته، فليكنْ كخيرِ ابني آدمَ " (٣٢)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابن ماجة.


(٢٧) وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٥)، وأبو يحيى غير واضح بالأصل، والاعتماد على البيهقي (٢/ ٢٤٥).
(٢٨) مسلم (٦/ ٢٢).
(٢٩) أبو داود في المراسيل (١٦٣).
(٣٠) تقدم.
(٣١) أحمد (المتن ٢/ ١٠٠)، وكلمة (من) ساقطة في الأصل، وأثبتناها كما هي عند أحمد.
(٣٢) أحمد (المتن ٤/ ٨٠٤) وأبو داود (٢/ ٤١٦) والترمذي (٣/ ٣٣٣) وابن ماجة (٣٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>