للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجدَ قائماً بعينِهِ، ولمْ يُضَمّنْ أصحابهُ لهُمْ شيئاً " (٢٤).

عن أبي ذَرٍّ، قالَ: " أمَرني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ أسمعَ وأُطيعَ ولو لعبدٍ حَبشيٍّ مُجَدَّعِ الأطرافِ " (٢٥)، رواهُ مسلمٌ.

واستدلَّ بهِ البيهقيُّ على أنّ الخوارجَ إذا أخذوا الزّكاةَ، وأقاموا الحدودَ، فإنها لا تُعادُ على أهلها.

قلت: وكذا حكمُ الجزيةِ والخراجِ، فإنهُ يُعتدُّ بإخذِخم لها كما ذكرَ المصنِّفُ.

عن أبي سعيدٍ، قالَ: " بينَما النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقسِمُ، جاء عبدُالله بن ذي الخويْصرةِ التَّميميُّ فقالَ: اعدلْ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: ويلكَ، ومَن يعدلُ إذا لمْ أعدِلْ، قالَ عمرُ: دعْني أضربْ عُنقَهُ، قال: دعْهُ، فإنّ لهُ أصحاباً يَحقرُ أحدُكمْ صلاتَهُ معَ صلاتِهم، وصيامَهُ معَ صيامهم، يَمرُقون من الدّين كما يَمرُقُ السَّهمُ من الرميَّةِ، ينظرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، ثمّ ينظرُ إلى نصلِهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمَّ ينظرُ في رصافهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمّ ينظرُ في نَضِيِّهِ، فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، قد سبقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيتُهم رجلٌ إحدى يديهِ، أو قالَ: إحدى ثَدْيَييهِ مثلُ ثدْي المرأةِ، أو قالَ: مثلُ البضعةِ تَدَرْدَرُ، يخرجون على حين فرْقةٍ من الناسِ، قالَ أبو سعيدٍ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وأشهدُ أنّ علياً قتلَهُمْ وأنا معَهُ، جيءَ بالرّجلِ على النَّعتِ الذي نعتَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: فنزلتْ فيهم: " ومنْهُمْ مَنْ يَلمِزُكَ في الصَّدقاتِ " (٢٦)، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريِّ.

ففيهِ دلالةٌ على أنهُ إذا أظهرَ قومٌ رأيَ الخوارجِ، ولمْ يُظهروا ذلكَ بقتالٍ، أنهُ لا يُتعرّضُ لهُم، وإنّهم إذا عَرَّضوا لسبِّ الإمامِ، ولمْ يُصرِّحوا لمْ يتعرَّضْ لهُمْ.

وكذا رواه أبو القاسمِ البَغويُّ عن عليِّ بنِ الجَعْدِ عن شَريكٍ القاضي عن عِمرانَ ابنِ ظَبْيانَ عن أبي تحين، قالَ: " صلّى عليٌّ صلاةَ الفجرِ، فناداهُ رجلٌ مِن الخوارجِ:


(٢٤) البيهقي (٨/ ١٨٣)، (٨/ ٣٣٥).
(٢٥) مسلم (٦/ ١٤).
(٢٦) البخاري (٢٤/ ٨٨) ومسلم (٣/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>