للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنهُ كتبَ إلى نَجْدةَ الحَروريِّ " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يغزو بالنّساءِ، فيداوينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغَنيمةِ، وأمّا بسهم فلمْ يُضرَبْ لهنّ " (١٢)، رواهُ في حديثٍ طويلٍ.

عن عُرْوةَ بنِ أبي الجَعْدِ البارقيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الأجرُ، والغنيمةُ " (١٣)، أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الفرسِ الضّعيفِ، والأعجفِ، والبرذونِ، ومفهومُهُ ينفي سهامَ البغلِ والحمارِ، والإبلِ، واللهُ أعلمُ.

قالَ الأوزاعيُّ: " أسهمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للصّبيانِ وللنساءِ بخيبر، وأخذ بذلك المسلمونَ بعدَهُ " (١٤)، رواهُ الترمذيُّ.

وكذا رواه البيهقيُّ عن مكحولٍ، وخالدِ بنِ مَعْدانَ مُرْسَلاً.

ومعنى الإسهامِ عندَ جمهورِ العلماءِ هاهُنا: الرَّضْخُ إلا عندَ هؤلاءِ الثلاثةِ.

قالَ الشافعيُّ: قالَ أبو يوسفَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عمارةَ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " استعانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بيهودِ قَيْنُقاعٍ فرضَخَ لهُم، ولمْ يُسْهمْ لهُمْ " (١٥).

قالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ الحسنُ بنُ عُمارةَ، وهو: متروكٌ، ولمْ يبْلُغْنا في هذا حديثٌ صحيحٌ.

قلتُ: وقد روى أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ الزُّهريِّ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معَهُ " (١٦)، وهذا محمولٌ إنْ قبلناهُ محمولٌ على الرَّضخِ، واللهُ أعلمُ.


(١٢) مسلم (٥/ ١٩٧).
(١٣) البخاري (١٤/ ١٤٥) ومسلم (٦/ ٣٢).
(١٤) الترمذي (٣/ ٥٨) والبيهقي (٩/ ٥٣).
(١٥) الشافعي (٧/ ٣٤٢ الأم مع المسند)، والبيهقي (٩/ ٥٣) من طريقه.
(١٦) أبو داود في المراسيل (١٦٧) والترمذي (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٩/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>