للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعودٍ: " أنهُ قرأ: " فاقْطَعوا أيمَانَهُما "، وقد حملهُ بعضُ الأئمةِ منهُ على التفسيرِ، وقد نقلَ الحاكمُ عن البخاريِّ ومسلمٍ: أنّ تفسيرَ الصَّحابيِّ في حكمِ المرفوعِ.

عن جابرٍ، قالَ: " جيءَ بسارقٍ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقال: " اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سَرق، فقالَ: اقطعوهُ، قالَ: فقُطعَ، ثمَّ جيءَ بهِ الثانيةَ، فقالَ: اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سرقَ، قالَ: اقطعوهُ، ثمَّ أُتيَ بهِ في الرابعةِ، فقال: اقتلوهُ، قالوا: يا رسولَ الله: إنما سرقَ، قالَ: فأُتي به في الخامسةِ، فقالَ: اقتلوهُ، فانطلقْنا بهِ فقتلناهُ، ثمَّ اجترَرْناهُ، فألقيناهُ في بئرٍ، ورَمَيْنا عليهِ الحجارة " (١٩)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وقالَ: مُصْعَبُ بنُ ثابتٍ، ليسَ بالقويِّ في الحديثِ.

قلتُ: وقد رُويَ من عيرِ هذهِ الطريقِ عن جابرٍ، واللهُ أعلمُ.

وقد رواهُ النسائيُّ أيضاً، والحاكمُ في المسندِ (٢٠) عن الحارثِ بنِ حاطبٍ (٢١) بنحوهِ، وفيهِ مخالفةٌ للأولِ من بعضِ الوجوهِ، إلا أنَّ فيه قطعَ قوائمِهِ الأربعِ، وأمَّا الأمرُ بقتلِهِ، فقد يكونُ منسوخاً، كما نُسخَ قتلُ شاربِ الخمرِ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرابعة (٢٢)، وأما يكونُ خاصاً بذلك السارقِ، كما ذكرَ ذلكَ الإمامُ أبو نصر بنُ الصبَّاغِ في شاملِهِ ردّاً على من ذهبَ إلى أن القولَ بمقتضى هذا الحديثِ، وقد حكاهُ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، قالَ: ورُويَ عن عثمانَ بنِ عفّانَ، وعمْرِو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهما، ثمَّ قالَ: وقد انعقدَ الإجماعُ بعدَهم على خلافِهم، واللهُ أعلمُ.

عن عَديٍّ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قطعَ يدَ سارقٍ من المِفْصلِ " (٢٣)، رواهُ البيهقيُّ.


(١٩) أبو داود (٢/ ٤٥٤) والنسائي (٨/ ٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢).
(٢٠) هكذا بالأصل، الصواب: المستدرك، وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٢).
(٢١) النسائي (٨/ ٨٩) والحاكم (٤/ ٣٧٢)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢) من طريق صاحب المستدرك الحاكم.
(٢٢) هكذا بالأصل، ويظهر أن فيه نقصاً ولعله يكون هكذا: أن رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة، وسوف يرد ذلك في حدّ الخمر.
(٢٣) البيهقي (٨/ ٢٧٠)، وكذا أخرج قبله قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>