للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينهما، وقالَ: اللهمَّ أنتَ تقضي بينَهما " (١٠).

وقد رواهُ أبو داودَ في المراسيلِ، وهو صحيحٌ عنهُ.

وحكاهُ الشافعيُّ في الجديدِ عن عليٍّ، وابنِ الزُّبيرِ، وقوّاهُ بأنّ القُرعةَ في القرآنِ في قصّةِ يونسَ: " فَسَاهمَ فكانَ مِنَ المُدْحَضينَ "، وبأنهُ عليهِ السّلامُ كانَ إذا أرادَ سفراً، أقرعَ بينَ نسائِهِ، وبقصَّةِ الذي أعتقَ ستّةَ ممْلوكين، فأقرعَ بينهم رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فأعتقَ اثنين، وأرَقَّ أربعةً، وبسطَ القولَ في ذلكَ، ثمّ قالَ: وأنا أستخيرُ اللهَ في القولِ بالقُرْعةِ أو القِسمةِ أو أنا فيهِ واقفٌ، ثمّ قالَ: لا يُعطى واحدٌ منهما شيئاً، ويُوقَفَ حتّى يَصْطَلِحا.

تقدّمَ حديثُ قولِهِ عليهِ السّلامُ لهندِ بنتِ عُتْبةَ امرأةِ أبي (١١) سفيان، وهو حجةٌ في مسألةِ الظَّفرِ، وعامٌّ في وجود البيِّنةِ وعَدَمِها.

وقد ذكرَ الشافعيُّ حديثَ أبي هريرةَ: " أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنكَ، ولا تَخُنْ من خانكَ " (١٢)، رواهُ أبو داودَ والترمذيُّ، وحسّنهُ.

وقالَ الشافعيُّ: لا يثبتُ، ولو ثبتَ لمْ يكنْ فيهِ حجّةٌ علينا، لأنّا لا نُسمّي من أخذَ حقَّهُ خائناً، بدلالةِ الكتابِ، والسنّةِ، وإجماعِ الأكثرين على ذلكَ، واللهُ أعلمُ.


(١٠) الشافعي (٦/ ٢٤٥ الأم) معلقاً عنه، وأبو داود في المراسيل (٢٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٩).
(١١) تقدم.
(١٢) أبو داود (٢/ ٢٦٠) والترمذي (٢/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>