للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عطاء بن رباح، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيّات في الاحرام والحرم.

٢٢٨٣ - حدّثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال:

سمعت الزهري يحدّث عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: خمس من الدوابّ لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام:

الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور.

٢٢٨٤ - وحدّثنا محمد بن ميمون، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.

والزهري، عن عروة، عن عائشة-رضي الله عنها-عن النبي صلّى الله عليه وسلم بنحوه.

٢٢٨٥ - حدّثنا هارون بن موسى بن طريف، قال: ثنا ابن وهب، قال:

أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله [أنّ عبد الله


٢٢٨٣ - إسناده صحيح.
رواه الحميدي ٢٧٩/ ٢،وأحمد ٨/ ٢،ومسلم ١١٥/ ٨،وأبو داود ٢٣١/ ٢، والأزرقي ١٤٨/ ٢،والنسائي ١٩٠/ ٥ والبيهقي ٢١٠/ ٥ كلّهم من طريق: سفيان، به.
٢٢٨٤ - إسناده حسن.
هذان حديثان، الأول لابن عمر، والثاني لعائشة-رضي الله عنهما-فالأول: رواه عبد الرزاق ٤٤٢/ ٤،والحميدي ٧٩/ ٢ والدارمي ٣٧/ ٢ ثلاثتهم من طريق: الزهري، به.
والثاني: رواه عبد الرزاق ٤٤٢/ ٤،وأحمد ٢٥٩،٨٧،٣٣/ ٦.والدارمي ٣٦/ ٢،ومسلم ١١٤/ ٨ كلّهم من طريق: الزهري، به.
٢٢٨٥ - شيخ المصنّف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
رواه البخاري ٣٤/ ٤،ومسلم ١١٦/ ٨،وابن خزيمة ١٨٩/ ٤ - ١٩٠،والبيهقي ٢١٠/ ٥ كلّهم من طريق: ابن وهب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>