للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنّ النبي صلّى الله عليه وسلم مرّ على رجلين مقترنين، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: ما للأقران؟ فقالا: نذرنا لنقترننّ حتى نأتي الكعبة. فقال صلّى الله عليه وسلم: اطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغى به وجه الله-عزّ وجلّ-.قال عمرو: وحدّثني طاوس أنّ معاذا-رضي الله عنه-قدم عليهم اليمن بهذا.

ذكر

الصلاة والطواف للغرباء أيهما أفضل

٤٤٥ - حدّثنا محمد بن نصر المصري، قال: ثنا أيوب بن سويد الرملي، قال: ثنا محمد بن جابر [بن] (١) عبد الله، عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: كان أحب الأعمال إلى النبي صلّى الله عليه وسلم إذا قدم مكة الطواف بالبيت.

٤٤٦ - وحدّثنا محمد بن يوسف-أبو حمة مولى بني جمح-قال: ثنا أبو قرّة، عن ابن جريج، عن قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون، قال: إنّ


(١) في الأصل (عن) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>