للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن من حدّثه عن زيد بن الحواري، عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل،-رضي الله عنهم-قالوا: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: طوافان لا يوافقهما عبد إلا غفرت ذنوبه، فذكر نحو الحديث الأول، وزاد فيه: إلا أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فرغ قبل ذلك؟ قال صلّى الله عليه وسلم: ولا بأس يرد الله عليه ذلك الفضل. قال: قلت: فلم يستحب بهاتين الساعتين (١)! قال:

انهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة.

ذكر

الصلاة بمكة في كل وقت

٤٨٧ - / حدّثنا محمد بن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، قالا: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم-رضي الله عنه-أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.


(١) في الأصل (بهاتان الساعتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>