للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال:

لا يدخل مكة إنسان إلا الحمّالين أو الحطّابين، وأصحاب منافعنا، إلا وهو محرم.

١٨٢٦ - حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: لا يحل لأ [حد] (١) من خلق الله-تعالى-أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراما، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يدخلها قطّ‍ إلا حراما إلا عام الفتح، من أجل القتال.

ذكر

حد البطحاء والأبطح وموضعهما من مكة

وحدّ البطحاء فيما يقال-والله أعلم-:ما بين دار ابن برمك إلى سوق ساعة. فذلك يقال له: البطحاء (٢).


١٨٢٦ - إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة ١٧١/ ١ ب من طريق: طاوس، بنحوه.
(١) سقطت من الأصل.
(٢) تحديد الفاكهي للبطحاء تحديد دقيق، وهو الخبير ببلده، العارف بمعالمها. وما علينا إلاّ أن نعرف أين تقع سوق ساعة، وأين موضع دار ابن برمك.
أما دار ابن برمك-فابن برمك هو: جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي، أحد رجال الدولة العباسية في زمن الرشيد-.
وداره هذه حدد الأزرقي موقعها فقال ٢٤٣/ ٢:هي في الرباع العائدة إلى عدي بن ربيعة بن عبد شمس، وهي بفوّهة أجياد الكبير. وكانت هذه الدار لأبي العاص بن الربيع-زوج زينب بنت-

<<  <  ج: ص:  >  >>