للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأكل أرزاقها وتذر [أرباقها] (١) في أعناقها.

٨١٧ - حدّثنا ابن أبي عمر، وعبد الجبار، قالا: ثنا سفيان، قال:

أخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، أنه قيل له: الحج بالصبيان؟ قال: نعم: اعرضهم لله-عزّ وجلّ-.

ذكر

فضل الموت في الحج والعمرة وما جاء فيه

٨١٨ - حدّثنا هارون بن اسحاق الكوفي، وسلمة بن شبيب، [وعبدة] (٢) ابن عبد الله البصري، قالوا: ثنا حسين الجعفي، عن ابن السماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة، فمات فيه لم يعرض، ولم يحاسب، وقيل:

أدخل الجنة.


(١) في الأصل (أرباعها).والتصحيح من لسان العرب ١١٣/ ١٠ وأصل الرّبق: هو الحبل أو الحلقة تشدّ بها الغنم الصغار لئلا ترضع. وقد شبّه عمر-رضي الله عنه-ما تقلدته أعناقهم من الأوزار والآثام أو من وجوب الحج-بالأرباق اللازمة لأعناق البهائم. أنظر المصدر السابق.
(٢) في الأصل (عبد الله بن عبد الله) وهو خطأ. وهو: عبدة بن عبد الله الصفار البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>