للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: دخلت أنا وعمرو بن دينار، على الحسن، عام قدم مكة، ونزل في دار عمر بن عبد العزيز-رضي الله عنه-فرأيته يطرح للحمام الحنطة ملئ كفه.

قال هشام: ولو تصدّق به كان أفضل.

٢٢٣٩ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، أنه سألهما عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته، فمات، لم أرد به إلاّ الخير؟ فقالا: ليس عليك شيء.

ذكر

الصيد يدخل به الحرم حيّا ومن قال:

لا يؤكل إذا كان حيا مأسورا، وتفسير ذلك

٢٢٤٠ - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السري، عن سفيان الثوري، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-أنهما قالا: كلّ صيد ذبح في الحلّ فلا بأس أن تأكله في الحرم، وإذا ذبح في الحرم فلا تأكله.


٢٢٣٩ - إسناده ضعيف.
٢٢٤٠ - إسناده حسن.
حجاج، هو: ابن فرافصة-بضم الأولى وكسر الفاء الثانية-البصري: صدوق، عابد يهم. التقريب ١٥٤/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>