للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عورته سَتَرَها وإلاّ فالفَرْجَيْنِ، فإنْ لم يكفهما فالدُّبُر، وإن أُعِيْرَ سُتْرةً لزمه قبولُها، ويصلِّي العاري قاعداً بالإيماء استحباباً فيهما، ويكون إمامُهم وسطَهم، ويصلي كلُّ نوع وحده، فإن شَقَّ صلَّى الرجالُ واستدبرَهم النساءُ، ثم عَكَسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ.

ويُكرَه في الصلاة السَّدْلُ، واشتمالُ الصَّمَّاء (*)، وتغطيةُ وجهه، واللِّثام على فمه وأنفه، وكَفُّ كُمِّه ولَفُّه، وشَدُّ وسطه كَزُنَّار.

وتحرمُ الخُيَلاءُ في ثوب وغيره، والتصويرُ واستعمالُه، ويحرم استعمالُ منسوجٍ، أو مُمَوَّه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثرُه ظهوراً على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حِكَّة أو مرض أو جَرَبٍ أو حشو، أو كان عَلَماً أربع أصابعَ فما دونَ، أو رِقَاع، أو لَبَّة جَيْبٍ وسَجْف فِرَاء. ويكره المُعَصْفَرُ والمُزَعْفَرُ للرجال.

ومنها اجتناب النجاسات، فمن حَمَلَ نجاسةً لا يُعفى عنها، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاتُه، وإنْ طَيَّنَ أرضاً نجسةً أو فَرَشَها (طاهراً) كُرِهَ وَصَحتَّ، وإن كانت بطرفِ مُصَلَّى مُتَّصلٍ (به) صحَّتْ إن لم يَنْجَرَّ بمَشْيه، ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجَهِلَ كَونَها فيها لم يُعِدْ،

ــ

(*) قوله: (ويُكْرَه في الصلاة السَّدْلُ واشتمالُ الصماء). قال في المقنع: ويكره في الصلاة السَّدْلُ، وهو أن يَطْرَحَ على كتفيه ثوباً، ولا يرد أَحَدَ طرفيه على الكتف.

<<  <   >  >>