للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن علم أنها كانت فيها لكنْ نسيها أو جَهِلها أعاد (*)، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعُهُ مع الضرر، وما سَقَطَ منه من عضو أو سِنٍّ فطاهر.

ولا تصح الصلاة في مقبرة (*)، وحُشٍّ وحمَّامٍ، وأعطانِ إبلِ، ومغصوبٍ

ــ

(*) قوله: (وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد)، قال في المقنع: فعلى روايتين، قال في الإنصاف: إحداهما تصح، وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، واختارها المصنِّفُ والمجدُ في الاختيارات: ومن أو جاهلاً فلا إعادة عليه، وقاله طائفة من العلماء؛ لأن مَنْ كان مقصودُه اجتنابَ المحظورِ إذا فعله مخطئاً أو ناسياً لا تبطل العبادة به.

(*) قوله: (ولا تصح الصلاة في مقبرة) إلى آخره، قال في الاختيارات: ولا تصحُّ الصلاةُ في المَقْبَرَةِ ولا إليها، والنهيُ عن ذلك إنما هو سَدٌّ لذريعة الشِّرْك. وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يَمْنَعُ من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً. وليس في كلام أحمد وعامةِ أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منعَ الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، قال: والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهةُ دخول الكنيسة المصوَّرة، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشدُّ كراهةً.

قال في الإنصاف قوله: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمَّام والحُشِّ وأعطان الإبل). هذا المذهبُ، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات. وعنه إن عَلِمَ النَّهْيَ لم تصحَّ وإلا صحَّتْ.

(فائدة) قوله: (وأعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها) هو الصحيحُ من المذهب. نص عليه.

<<  <   >  >>