للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستعيذ من عذاب جهنَّمَ وعذاب القبر،

وفتنة المَحْيا والمَمَاتِ، وفتنة المسيحِ الدجَّالِ (١)، ويدعو بما ورد، ثم يسلِّم عن يمينه: السلامُ عليكم ورحمةُ الله، وعن يساره. وإن كان في ثُلاثيَّة أو رُباعيَّة نهض مكبِّراً (*) بعد التشهد الأول، وصلَّى ما بقي كالثانية وبالحمد فقط (*)

في تشهده الأخير مُتورِّكاً، والمرأةُ مثله، لكن تَضُمُّ نَفْسَها، وتسْدلُ رِجْليها في جانب يمينها.

ــ

= إبراهيم فقط، ولم يجئْ في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم معاً، وغَفَلَ عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، وفي ترجمة إبراهيم عليه السلام بلفظ (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وكذا في قوله كما باركت. اهـ.

(*) قوله: (نهض مكبِّرًا). قال في الإنصاف: ظاهره أنه لا يرفع يديه، وهو المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وعنه يرفعها، اختاره المجدُ والشيخُ تقيُّ الدين، وهو الصَّواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. رواه البخاري (٢) وغيره.

(*) قوله: (بالحمد فقط). قال في الإنصاف: وعليه الأصحاب، وعنه يُسَنُّ، فعلى المذهب لا تُكره القراءةُ بعد الفاتحة بل تباح على الصحيح من المذهب. ا. هـ. وفي =


(١) أخرجه مسلم في باب ما يستعاذ منه في الصلاة، من كتاب الصلاة ١/ ٤١٢، وأخرجه النسائي في باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة، من كتاب السهو ٣/ ٥٨ برقم (١٣١٠)، والإمام أحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.
(٢) في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبَّر وإذا رفع وباب إلى أين يرفع يديه، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٨٧، ١٨٨، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، من كتاب الصلاة ١/ ١٩٢.

<<  <   >  >>