للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= حديث أبي عيد الخدري عند مسلم: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهر والعصر، فحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأُوليَيْن من الظُّهر قدر {الم (١) تنزيل .. }. [السجدة] وفي الأخريين قدر النصف من ذلك -الحديث (١).

قال شيخنا سعدُ بن عَتِيْق: الزيادة في الأُخريين سُنَّةٌ، تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً. وقال البخاري: (باب سُنَّة الجلوس في التشهد وكانت أمُّ الدَرْدَاء تجلس في صلاتها جِلْسَةَ الرجل وكانت فقيهة)، وذكر حديث ابن عمر: إنما سُنَّةُ الصلاة أن تَنْصِبَ رجلك اليمنى وتَثْني اليُسرى، وحديث أبي حميد وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رِجْلِه اليُسرى ونَصَبَ اليُمنى: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قَدَّم رِجْلَه اليُسرى ونَصَبَ الأخرى وقعد على مَقْعَدته (٢). قال الحافظ: وفي هذا الحديث حُجةٌ قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئةَ الجلوس في التشهدِ الأولِ مغايرةٌ لهيئة الجلوس في الأخير. وقد قيل في حكمة المُغايرَة بينهما أنه أقربُ إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقُبُه حركةٌ بخلاف الثاني، ولأن المسبوقَ إذا رآه علم قدرَ ما سُبِق به، واستدلَّ به الشافعيُّ أيضاً إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الأخير مِنْ غيره لعموم قوله: (في الركعة الأخيرة) واختلف فيه قولُ أحمد، والمشهور عنه اختصاصُ التوركِ بالصلاة التي فيها تشهُّدان ا. هـ.


(١) رواه أبو داود في باب قدر القراءة كتاب الصلاة ١/ ١٨٥، ١٨٦، والترمذي في باب ما جاء في في الظهر والعصر، من أبواب الصلاة ٢/ ١١٠ برقم (٣٠٧).
(٢) أخرجه البخاري في باب سنة في التشهد، من كتاب أبواب صفة الصلاة برقم (٨٢٨) من حديث أبي حميد الساعدي، وأخرجه مسلم في باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، من كتاب المساجد، ١/ ٤٠٨، وأبوداود في باب الإشارة في التشهد، من كتاب الصلاة ١/ ٢٢٧، وفي باب افتتاح الصلاة، وباب من ذكر التورك في الرابعة ١/ ١٦٨، ٢٢٠.

<<  <   >  >>