للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرواية التِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن ماجه من طريق ابن عُيينة: عن عمرو بن دينارٍ عن عوسجة عن ابن عبَّاس : «أنَّ رجلًا تُوفِّي على عهد رسول الله ، ولم يَدَع وارثًا إلَّا مولًى هو أعتقه فدفع النَّبيُّ ميراثه إليه … » الحديثَ، فإنَّ حمَّاد بن زيدٍ رواه عن عمرٍو مُرسلًا بدون ابن عبَّاسٍ، لكن قد تابع ابن عُيينة على وصله ابن جريجٍ وغيره. ويكون في المتن؛ كزيادة «يوم عرفة» في حديث: «أيَّام التَّشريق أيَّام أكلٍ وشربٍ» فإنَّ الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنَّما جاء بها موسى بن عُليٍّ -بالتَّصغير- بن رباحٍ عن أبيه عن عقبة بن عامرٍ، كما أشار إليه ابن عبد البرِّ. على أنَّه قد صحَّح حديثَ موسى هذا ابنا خزيمة وحبَّان والحاكم، وقال: على شرط مسلمٍ، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. وكأنَّ ذلك لأنَّها زيادة ثقةٍ غير منافيةٍ؛ لإمكان حملها على حاضري عرفة.

الشَّاذَّ أربعة أقسام؛ اثنان مقبولان وهما ما لم يخالف فيه الثقة مَن هو أحفظ وأضبط منه، ومع ذلك هو تام العدالة والضبط، وما لم يخالف فيه وهو غير تامِّهِمَا لكنَّهُ قريبٌ منهما، واثنان مردودان وهُما الفردُ المخالف، والفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يَجبر ما يُوجبه تفرده وشذوذه من النَّكَارَةِ والضَّعف.

قوله: (كَرِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ) الشذوذُ في سندها من حيث النقص، وما سيأتي في المتن من حيث الزيادة.

قوله: (وَيَكُوْنُ فِيْ المَتْنِ)؛ أي: بزيادةٍ فيه، كما ذكره الشارح، أو بجميعه كما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ على يَمِينِهِ»، قال البيهقي: خالفَ عبدُ الواحد العدد الكثيرَ في هذا؛ فإنَّ الناس إنَّما رووه من فعل النَّبيِّ لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات الأعمش بهذا اللفظ. انتهى.

قوله: (بنُ عُلَيٍّ) بضم العين المهملة وفتح اللام مصغرًا و (رَبَاح) بفتح الراء والموحدة.

قوله: (زِيَادَةُ ثِقَةٍ … ) إلى آخره؛ أي: والزيادة من الثقة عندهم مقبولةٌ.

<<  <   >  >>