للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلَّا فيُجمَع بينهما، فإن لم يمكن يُوقَف عن العمل بأحدهما.

والمختلف: أن يوجد حديثان متضادَّان في المعنى بحسب الظَّاهر،

الشرع، أو القياس، أو عمل الأمة، أو الخلفاء الراشدين، أو معه مرسل آخر، أو منقطع، أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة، أو له نظير متفقٌ على حكمه، أو اتفق على إخراجه الشيخان، إلى غير ذلك ممَّا لا ينحصر، ومثاره غلبة الظن. انتهى. ملخصًا من «شرح التقريب».

أقول: ونظمت هذه الأقسام السبعة مجملة فقلت:

أقسامُ ترجيحهمْ عندَ التعارضِ … في الأخبارِ سبعٌ أتتْ كالدرِّ منتظما

حالُ الرواةِ كذا حالُ الروايةِ فِي … تَحَمُّلٍ وأداءٍ والوقتُ إذْ عُلما

اللفظُ والحكمُ أمرٌ خارجٌ كذا … كانَ البخاريُّ روى فاحفظْ وكُنْ فَهِما

فائدتان:

الأولى: منعَ بعضهم الترجيح في الأدلة قياسًا على البينات وقال: إذا تعارضا لزم التخيير أو الوقف، وأُجيب: بأنَّ مالكًا يرى ترجيح البينة على البينة، ومن لم يرَ ذلك يقول: البينة مستندة إلى توقيفات تَعَبُّدِيَة، ولهذا لا تقبلُ إلَّا بلفظ الشهادة.

الثانية: ما سَلِمَ مِنَ المُعارضة فهو محكمٌ، وقد عقد له الحاكم في «علوم الحديث» بابًا وعَدَّهُ من الأنواع، قال: ومن أمثلته حديث: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يوم الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، وحديث: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً من غُلُولٍ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ».

قوله: (يُوْقَفُ عَنْ العَمَلِ بَأَحَدِهِمَا)؛ أي: حتَّى يظهرَ مرجحٌ.

قوله: (وَالْمُخْتَلِف) قال في «التقريب»: هُوَ منْ أهمِّ الأنواعِ، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وإنَّما يكملُ له الأئمةُ الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وأول مَن تكلَّم فيه الإمام الشافعي، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا فيه حتى قال: لا أعرف حديثين متضادَّين، فمن كان عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما.

<<  <   >  >>