ومنها أن يتحمل تحديثًا والآخر عرضًا، أو عرضًا والآخر كتابة أو مناولة أو وجادة.
القسم الثالث: الترجيحُ بكيفيةِ الروايةِ كتقديمِ المَحكي بلفظه على المحكي بمعناه، والمشكوك فيه على ما عُرف أنَّه مَرويٌّ بالمعنى، وما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر، لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه، وأن تكون ألفاظه دالةً على الاتصال كحدثنا وسمعت، أو اتفق على رفعه أو وصله، أو لم يختلف في إسناده، أو لم يضطرب لفظه، وأن لا ينكره راويهِ ولا يتردد فيه.
القسم الرابع: الترجيحُ بوقت الورود؛ كتقديم المدني على المكي، والدالِّ على علو شأن المصطفى ﷺ على الدال على الضعف؛ لبدء الإسلام غريبًا ثم شهرته فيكون الدال على العلو متأخرًا، والمتضمنِ للتغليظ على المتضمنِ للتخفيف على المعتمد؛ لأنَّه ﷺ جاءَ بالإسلام أولًا ثم شُرعت العبادات شيئًا فشيئًا، وترجيح ما تَحَمَّل بعد الإسلام على ما تحمل قبله أو شكَّ؛ لأنَّه أظهرَ تأخرًا، والمُؤَرَّخِ بقربِ وفاته ﷺ على غير المؤرخِ، أو المؤرخ بتاريخٍ مُتقدم، قال الرازي: الترجيحُ بما ذكر أي: في هذا القسم كله غير قوي.
قلت: ومع ذلك فهو من التقديم بالتاريخ على ما يظهر.
القسم الخامس: الترجيحُ بلفظِ الخبرِ؛ كترجيح الخاص على العام، أو العام الذي لم يخصصْ على المُخصص لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمُسْتَغْنِي عن الإضمار والمنطوق على المفهوم، ومفهوم الموافقة على المخالفة، والمنصوص على حكمه على المشبه بمحل آخر، والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية أو من الجمع المُعَرَّفِ على (منْ)، وما خطابه تكليفي على الوضعي، وما حكمه معقولُ المعنى، وما قُدِّم فيه ذكر العلة، والمقارن للتهديد، وما تهديده أشد، والمؤكَّدُ بالتكرار، والفصيح، وما بِلُغَةِ قريش، وما دلَّ على المعنى المُراد بوجهين فأكثر، أو بغير واسطة، وما ذُكِرَ معه مُعَارِضُه كـ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»، والنص والقول، وقولٌ قارنه الفعل أو تفسير الراوي، وما فيه زيادة على ما خلا منها.
القسم السادس: الترجيحُ بالحكم؛ وذلك بوجوهٍ: منها تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب، وتقديم الأحوط والدال على نفي الحد.
القسم السابع: الترجيحُ بأمرٍ خارجي كتقديم ما وافق ظاهر القرآن، أو سنة أخرى، أو ما وافق