مقبولةٌ من غيره. وقال الأصوليُّون: إن اتَّحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزِّيادة غالبًا رُدَّتْ، وإن احتمل قُبِلت عند الجمهور، وإن جُهِلَ تعدُّدُ المجلس فأَوْلى بالقَبول من صورة اتِّحاده، وإن تعدَّدت يقينًا قُبِلَت اتِّفاقًا.
والمقطوع: ما جاء عن تابعيٍّ من قوله أو فعله موقوفًا عليه، وليس بحجَّةٍ.
قوله:(إِن اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ … ) إلى آخره، فإن اختلف فقال ابن الصباغ: إذا ذكر أنَّه سمع كل واحد من الخبر في مجلسٍ قُبلت وكانا خبرين يُعمل بهما.
قوله:(وَلَمْ يُحْتَمَلْ غَفْلَتُهُ … ) إلى آخره؛ أي: بل عُلِمَ أنَّه متذكرٌ لها غير ذاهلٍ عنها.
وقوله:(وَإِنْ احْتُمِلَ)؛ أي: غفلته عنها، وبالأولى ما لو صرَّح بأنَّه نسيها، وترك الشارح أقوالًا أخرى فيها: منها أنَّها لا تُقبل إن غَيَّرت الإعراب، وقيل: إلَّا إنْ أفادت حُكمًا، وقيل: إن زادها واحد وكان من رواه ناقصًا جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةً لم تُقبل وإلَّا قُبلت، واستشكل شيخ الإسلام قبولها مطلقًا؛ بأنهم شرطوا في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذًا مع تفسيرهم الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه، قال: والمنقول عن أئمة المحدِّثين كالبخاري والحاكم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى.
قوله:(الْمَقْطُوْع) جمعه مقاطع ومقاطيع، وسُمِّيَ الحديث المذكور بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النَّبيِّ ﷺ، والفرق بينه وبين المنقطع أنَّه من أوصاف المتن، والمنقطع من أوصاف السند.
قال الزركشي في «النُّكت»: إدخال المقطوع في أنواع الحديث فيه تسامحٌ كبير فإنَّ أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث فكيف تُعدُّ نوعًا منه، قال: نعم، يَجيءُ هنا ما في الموقوف من أنَّه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه يكون في حكم المرفوع، وبه صرَّح ابن العربي وادَّعى أنَّه مذهب مالك.
قوله:(مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ)؛ أي: أو تقريره سواء كان إسناده متصلًا أم لا، حيث خلا عن قرينة الرفع والوقف بأن لم يكن للرأي فيه مجالٌ وإلَّا سُمِّي مرفوعًا أو موقوفًا لا مقطوعًا، وكالتابعي مَنْ دونه، وقد استعمل الشافعيُّ والطبرانيُّ المقطوعَ في المنقطع الذي لم يتَّصل إسناده لكن قبل استقرار الاصطلاح.