للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتابة عبدٍ ثمَّ فيها تبرُّعٌ … كذا هبةٌ فيها شهود التَّحاكم

كتاب شهاداتٍ تلي هبةً جرت … وللشُّهدا في الوصف أمرٌ لحاكم

وكان حديث الإفك فيه افتراؤهم … فويلٌ لأفَّاكٍ وتبًّا لآثم

وكم فيه تعديلٌ لعائشة التي … يبرِّئها المولى بدفع العظائم

كذا الصُّلح بين النَّاس يُذكَر بعده … فبالصُّلح إصلاحٌ ورفع (١) المظالم

وصلحٌ وشرطٌ جائزان لشرعه … فذكر شروطٍ في كتابٍ لعالم

كتاب الوصايا والوقوف لشارطٍ … بها عمل الأعمال تمَّ (٢) لقائم

وقوله: (كِتَابَةُ عَبْدٍ) مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: بعدها أو العكس، وتعقيبه بها ظاهرٌ؛ لأنَّها من أنواعه.

وقوله: (ثُمَّ فِيْهَا تَبَرُّعٌ)؛ أي: من المكاتِب للمكاتَب بشيء من مال الكتابة.

وقوله: (كَذَا هِبَةٌ … ) إلى آخره؛ أي: فذِكْرُها بعد التبرع المذكور؛ لأنها -أي: الهبة- تبرعٌ أيضًا، ثم لكونه قد يفضي الحال في الهبة إلى التداعي وطلب الشهود أعقبها؛ -أي: الهبة- بـ «كتاب الشهادات» فلذا قال: (كذا هبة فيها … ) إلى آخره.

وقوله: (وَلِلْشُهَدَا فِيْ الوَصْفِ … ) إلى آخره؛ أي: إنَّ الشُّهود يثبتُ لهم من الأوصاف ما للحاكم من العدالة والعقل ونحو ذلك.

وقوله: (وَكَانَ حَدِيْثُ الإِفْكِ … ) إلى آخره؛ أي: إنَّه أعقبَ «كتاب الشهادة» بحديث الإفك لما فيه من مناسبات أحوال الشهود إذ ظهر فيه إفكُ من جاء به، وتعديل السيدة الصديقة بنت الصديق ، وبراءة ساحتها القدسية من قبل هذه الجرائم العظيمة وغيرها.

وقوله: (يُذْكَرُ بَعْدَهُ)؛ أي: بعدَ الإفكِ، وقد بَيَّنَ وجهَ المناسبة بقوله (فَبِالصُلْحِ … ) إلى آخره، ولعلَّ أصل التناسب إنَّما هو بينه وبين الشهادات التي تحصل في الدعاوى، وذَكَرَ بينهما الإفكَ استطرادًا لِمَا ذُكِرَ من المناسبة، ثم لما كان الصلح يكون على شروط وذَكَرهَا، ناسبَ أن يذكرَ عقبه بقية أحكام الشروط الداخلة في بقية الأحكام؛ فذَكَرَ «كتابَ الشروط» في الإسلام والأحكام وغير ذلك مما يُعقد على شروط.

وقوله: (كِتَابُ الوَصَايَا)؛ أي: بعد «كتاب الشروط» «كتاب الوصايا والوقف» لما فيهما من العمل


(١) في (ص): «ودفع».
(٢) في (ص) و (م): «ثم».

<<  <   >  >>