للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي باطن الرُّؤيا لتعبير أمرها … وفتنتها قامت فما من مقاوم

وإحكامها خلفًا (١) يزيل تنازعًا … كتاب التَّمنِّي جاء رمزًا لراقم

ولا تتمنَّوا جاء (٢) فيه تواترٌ … وأخبار آحادٍ حِجَاجٍ لعالم

والهوان على الكفر»، ثم أبوابُ الإكراهِ في البيع والنكاح وغيرهما، لكون ذلك من أفراد مطلق الإكراه.

وقوله: (كَذَا حِيَلٌ … ) إلى آخره؛ أي: إنَّه ترجمَ بعدَ «أبوابِ الإكراه» للحيل، فقال: «باب: الحيلة في النكاح» «باب: ما يُكره من الاحتيال في البيوع … » إلى آخره، ولعلَّ مُنَاسَبته للإكراهِ أنَّ في الارتدادِ بالإكراه تخلصًا من القتلِ وتحيُّلًا على خلاصِ النفسِ، فناسبَ أن يذكرَ معهُ التَّحيل في باقي الأحكام، فإنَّ به ينفكُ التلازمُ فيها كما ينفكُّ به فيه، ثم انظرْ ما معنى قوله: (وَفِيْ بَاطِنِ الرُّؤْيَا … ) إلى آخره، فإن كانَ المرادُ أنَّ «أبوابَ الرؤيا وتعبيرها» بعد أبواب الحيل فصحيحٌ، لكن لا يؤديهَ هذا التعبير، بل لم أفهم له معنى أصلًا.

وقوله: (وَفِتْنَتُهَا قَامَتْ … ) إلى آخره، كأنه يُشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء: ٦٠] ويرمزُ إلى أن «كتاب الفتن» بعد الرؤيا لذلك، ولكنْ لا وربك ما تفيد هذه العبارة ذلك.

وقوله: (وَإِحْكَامُهَا … ) إلى آخره، لعلَّ مُراده أنَّ إحكامها؛ -أي: إتقانها- من جهة الخُلف؛ أي: الاختلاف الواقع بين علماء التعبير فيها يُزيلُ التنازع في أمرها، وأنها تقع بحسب ما تعبر، وأيًّا ما كان فالله أعلم بما أراد.

وقوله: (كِتَابُ التَّمَنِّي … ) إلى آخره، لعلَّ الشارحَ تركَ هنا أبياتًا تضمنت ذكر الأحكام، وإلَّا فبعد الفتن «كتاب الأحكام»، وفيه تراجم الحكام وأعمالهم وبيعتهم، ثم «كتاب التمني»، ولعل قوله: (وَلَاْ تَتَمَنَّوا … ) إلى آخره، إشارةٌ لنكتةِ ذكره عقب الأحكام، وأن أمر الحكام مما تشتهيه النفوس وتتمناه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٢] وقوله: (جَاءَ فِيْهِ)؛ أي: في هذا الأمر وهو التمني (تواتر)؛ أي: إخبار ذو تواترٍ.

وقوله: (وَأَخْبَارُ آحَادٍ)؛ أي: وجاء في هذا الكتاب أخبار الآحاد، ومراده: «باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد»، وفيه من الإبهام ما لا يخفى.

وقوله: (حِجَاجٌ … ) إلى آخره؛ أي: إنَّ في أحاديثه ما يحتجُّ به على مَن لم يقبله على ما سبقَ تفصيله.


(١) في غير (ب) و (س): «وأحكام خليفا».
(٢) في (د): «كان».

<<  <   >  >>