للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل الصَّحابيِّ اثنان فأكثر، مع التَّوالي، كقول مالكٍ: قال رسول الله ، ولعدم التَّقييد باثنين قال ابن الصَّلاح: إنَّ قول المصنِّفين: «قال رسول الله » من قبيل المُعضَل، ومنه أيضًا حذف لفظ النَّبيِّ والصَّحابيِّ معًا، ووَقْف المتن على التَّابعيِّ؛

قوله: (قَبْلَ الصَّحَابِي)؛ أي: سواءٌ سقط الصحابي أيضًا أو لا، والظاهر أنَّ المقصود الصحابي الراوي عنه ، فلو كان ثمَّ صحابي روى عن صحابيٍّ فسقط أيضًا فهو كالتَّابعي.

وقوله: (اثْنَان)؛ أي: من غير أول الإسناد كما قَيَّدَ به الشُّمنِّيُّ والتَّبريزي، أما ما كان في أوله فمُعَلَّق، وسواءٌ كان سقوط الاثنين المذكورين في موضع واحد أو مواضع، فيكون معضلًا من مواضع، وسواء كان الساقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما.

قوله: (كَقَوْلِ مَالِكٍ … ) إلى آخره؛ أي: فإنَّه يَروي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فقد أسقطَ قبل عمر اثنين، ومثله في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «للمملوك طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ»، فإنَّ مالكًا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عَجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه، ومنه: الشافعي، عن مالك، عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج.

قوله: (قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّ قَوْلَ المُصَنِّفِيْن … ) إلى آخره؛ أي: على غير الأشهر ليلائم ما سبق عنه من تسمية هذا بالمعلَّق.

قوله: (وَوَقْفُ الْمَتْنِ عَلَى التَّابِعِيِّ)؛ أي: إن كان عند ذلك التابعي مرفوعًا متصلًا كما سيأتي فهو مُعضل؛ لأنَّه اشتمل على الانقطاع بالرسول الذي هو الأصل؛ لأنَّه منشأ الأحكام والصحابي المتلقي عنه تلك الأحكام فقد سقط منه اثنان.

<<  <   >  >>