للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنبلي، في شرح الأربعين.

وروى ابن شهاب عن حنظلة، عن علي بن الأشجع: "أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة فقاتله عليها كما تقاتله على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام". قال سعيد بن جبير، قال عمر بن الخطاب: "لو أن الناس تركوا الحج، لقاتلناهم على تركه، كما نقاتل على الصلاة والزكاة"

وبالجملة: فالكتاب والسنة، يدلان على أن القتال ممدود إلى الشهادتين، والصلاة والزكاة؛ وقد أجمع العلماء على ذلك، قال في شرح "الإقناع": أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى; انتهى.

وأما حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ١؛فهذا لا إشكال فيه بحمد الله، وليس لكم فيه حجة، بل هو حجة عليكم، ولو لم يكن إلا قوله: (إلا بحقها) لكان كافيا في إبطال قولكم.

وقد قال علماؤنا رحمهم الله: إذا قال الكافر: لا إله


١ الترمذي: تفسير القرآن (٣٣٤١) , وأحمد (٣/٢٩٥ ,٣/٣٠٠ ,٣/٣٣٢ ,٣/٣٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>