للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شهر، أو يوم أو وقت، أو قراءة سورة، أو آية، أو ورد أو فائدة، أو دخول بيت، أو لبس ثوب، أو غير ذلك.

ولا اعتقاد وقوع ضرر منه، أو كونه سببا في حصوله، إلا بقضاء الله وقدره؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر سواه؛ والعبد مأمور بتوقي أسباب الشر الظاهرة، واجتنابها بقدر ما وردت به الشريعة، مثل اتقاء المجذوم والمريض، والقدوم على مكان الطاعون.

وأما ما خفي منها، فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه، بل ذلك من الطيرة المحرمة، فإنها سوء ظن بالله تعالى، بغير سبب محقق، فلا تجوز; وأما ما ورد من إثبات الشؤم، في المرأة والدار والدابة، فقد اختلف أهل العلم في معناه؛ وحاصل ما ذكروه من التحقيق في ذلك، هو: أن إثبات الشؤم في هذه الثلاث، بمعنى أنها أسباب، يقدر الله بها الشؤم واليمن ويقرنه، ولهذا شرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة، أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذه من شرها وشر ما جبلت عليه، وكذا ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما سكنوا دارا، فقل عددهم وقل مالهم، أن يتركوها ذميمة; فترك ما لا يجد الإنسان فيه بركة من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>