للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستعانة بغيره.

وعلى هذا، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك؛ وإن كان هؤلاء مرتدين، لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان:

الأول: أنه مما أهل به لغير الله.

والثاني: أنها ذبيحة مرتد؛ ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة، من الذبح للجن; ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى.

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها، أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة، خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك; ثم من الناس من يذبح عند المريض، لهذا المقصد الخبيث، ويظهر للناس أنه إنما قصد التقرب إلى الله، والصدقة على الفقراء والمساكين، بلحم ما يذبحه.

وقد اطلع الله منه على سوء القصد، وأنه إنما قصد بذبيحته التقرب إلى الجن، ولكن منعه من بيان مقصده، وإظهار نيته الخوف من المسلمين؛ وهذا نفاق وخيم، وزندقة شنيعة، ومحادة لله ورسوله، ومخادعة لله ولعباده المؤمنين، كإخوانه الموصوفين في قوله تعالى: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>