للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن نتنزل مع هذا، ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط، ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، أو الأئمة الأربعة، أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم.

وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق; والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله، من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية، وغيره من الأحاديث.

وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا، لا من الصحابة ولا من غيرهم; بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم: الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه.

وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم، حتى أصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء، ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد.

وأبو حنيفة قال: لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة، حكاه شيخ الإسلام; وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام -، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء، كما ذكره في المبسوط

<<  <  ج: ص:  >  >>