للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يدخل أحد إليها، لا لصلاة هناك، ولا لتمسح بالقبر، ولا دعاء هناك، بل هذا جميعه إنما يفعل بالمسجد; وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء، دعوا مستقبلي القبلة، لم يستقبلوا القبر.

وأما وقوف المسلم عليه، فقال أبو حنيفة: ليستقبلوا القبلة أيضا، لا يستقبلوا القبر; وقال أكثر الأئمة: بل ليستقبلوا القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي: الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك، ومذهبه بخلافها؛ واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله; وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد.

قال طائفة من السلف، في قوله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ} [سورة نوح آية: ٢٣] الآية: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم; وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه، لما ذكر قول ابن عباس; وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف; وذكره وثيمه وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. انتهى.

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي - من أكابر الحنابلة وعلمائهم -: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله

<<  <  ج: ص:  >  >>