للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم - ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته، ويطلب منه يوم القيامة، لا شفاعة ولا استغفارا. وقال أيضا: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور، كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح، انتهى.

ومذهب مالك رحمه الله، المعروف عند أصحابه، يخالف هذه الحكاية المكذوبة، ويردها; قال القاضي عياض: قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو; ولكن يسلم ويمضي. وقال القاضي إسماعيل في المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو; ولكن يسلم على النبي، وعلى أبي بكر، وعمر، ثم يمضي. ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، حمله أكابر أصحابة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر يقول: لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مالك.

وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلام، بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسه، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله; وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة.

وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء لله، فما ظنك بدعاء الرسول نفسه، وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟! فالأول منع منه، لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور، الذي هو السؤال لغير الله، وقصده في الحاجات، ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا; وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>