للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على بعض; والسابلة: المارّة; أي: يطؤهم آل فرعون الذين يعرضون على النار كل غداة وعشي.

وروي عنه قال: الربا ثلاث وسبعون بابا، وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمّه ١ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بهلاكها، وقال بعض العلماء: الربا مجرب بسوء الخاتمة والعياذ بالله من ذلك.

ويذكر أنه يوجد من بعض الناس معاملات ربوية، وعقود فاسدة؛ فيجب على كل أحد مجانبة المعاملات الربوية، والعقود الفاسدة، فإن العلماء رحمهم الله قالوا بتحريم تعاطي العقود الفاسدة، لأنها ذريعة إلى الربا، والذرائع معتبرة في الشرع، ولها حكم الغايات.

فمنها: أن بعض الناس، إذا جاءه المحتاج مثلا، وباعه سلعة بثمن مؤجل، أو بحال لم يقبض، يعود فيشتريها منه بأقل من ذلك الثمن؛ كأن يبيعه سلعة بستين مؤجلة، ثم يشتريها منه بخمسين نقدا، فهذه هي مسألة "العينة"المنهي عنها.

ومنها: ما إذا صار لرجل دين على رجل، فطلبه منه، فلم يقدر على وفائه، باعه سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بما عليه من الدين، وهذا حرام إجماعا، وهذا: هو بيع الدين بالدين، سواء كان الدين الأول والآخر له أو لغيره، وهو بيده مضاربة; ومجرد قوله: إن الدين الأول يخصني مثلا، وما ثبت في ذمته أخيرا لغيري، إلا أنه بيدي مضاربة،


١ ابن ماجه: التجارات ٢٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>