للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ينفعه، بل هو من الحيل المحرمة.

ومنها: ما يقع من بعض الناس في محل البيع والشراء؛ وهو: أن أناسا يشتركون في شراء سلعة، كبعير ونحوه، ثم يعرضونه على المشترين، فيزيد فيه بعض من له فيه شركة، فيغتر المشتري، ظانا أن هذا الذي يزيد ليس له فيه شركة، فيبني على سومه، وهو إنما قصد النجش، وتغرير المشتري. فهذا حرام ولا يجوز إقراره، ومن عرف بمثل هذا، فلا بد من تأديبه، ومنعه من البيع والشراء في أسواق المسلمين.

ومنها: ما إذا أراد الفلاح مثلا أن يبيع من ذمته عيشا أو تمرا، فيأتي التاجر، فيشتري منه بأنقص مما يبيع به الناس، بشرط أن يقرضه شيئا للعقد، كأن يكون السعر خمسمائة الوزنة في الذمة، بمائتي ريال، فيشتريها التاجر بمائة وخمسين، ويقرضه شيئا للعقد.

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين، فأهدى لك شيئا، فلا تأخذه وأكثر الناس يأخذ من عميله الطعام والخضر، ولا يحسبه شيئاً وهذا ربا محرم، ولو أخذ قليلا أو كثيرا دخل في التحريم إذا لم يحسبه من الدين.

ومما ينبغي أيضا: اجتناب هذا التنباك وهو المسمى بالتتن، وهو لا شك خبيث، ومفتاح كل شر ومقدما له، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>