للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القليل والكثير، وعدم الالتفات إلى الحدود الشرعية؛ فيما تجب فيه الزكاة، من الحبوب، والثمار، والمواشي، وهذا من الإعراض عما أوجب الله على عباده من العمل بالشريعة المحمدية.

ولا شك أن الذي يأخذ شيئا من المال الذي لا يبلغ النصاب، ويسميه زكاة، ويدعي أنه هو الزكاة التي أمر الله بها عباده وافترضها عليهم، أن فعل هذا من الجنايات على الشريعة، والتغيير لدين الله، وشرع دين لم يأذن به الله; وهذا مما يجب عليكم الاهتمام به، وتحذير العمال، وأمراء البلدان، من خرص شيء لا يبلغ النصاب فإن ذلك من المنكر الذي يجب إنكاره.

ومن أعظم المنكرات: اختلاط الرجال بالنساء، في البيوت، والمجالس، والأسواق، وخروج النساء بالزينة في الأسواق، والمعاملات الربوية، والكذب في البيوع، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم لعباد الله، والعدوان عليهم في دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم.

وينبغي أن نذكر، في هذه الورقة مقادير ما تجب فيه الزكاة، من الحبوب، والثمار، والمواشي، ومقدار ما يؤخذ زكاة من الأموال المذكورة. فأما الإبل: فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه; فإذا بلغت خمسا وعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>