للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيها بنت مخاض لها سنة; فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون لها سنتان، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة لها ثلاث سنين.

فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة لها أربع سنين; فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإدا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان; فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون; ثم في كل أربعين بنت لبون; وفي كل خمسين حقة.

وأما البقر: فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين; فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع له سنة; وفي أربعين مسنة لها سنتان; ثم في كل ثلاثين تبيع; وفي كل أربعين مسنة.

وأما الغنم: فلا زكاة عليها حتى تبلغ الأربعين; فإذا بلغت أربعين ففيها شاة; فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها شاتان; فإذا زادت على مائتين واحدة، ففيها ثلاث شياه; ثم في كل مائة شاة.

وأما الحبوب: فالنصاب منها مائتان وسبعون صاعا، بالصاع المعروف في بلدان نجد اليوم.

وأما التمر: فالنصاب منه أربعمائة وزنة، بالوزنة المعروفة في نجد اليوم، وأما القدر في الذي تجب زكاته: فما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بالسيول والأمطار والثلج، فيجب فيه العشر، والدي يسقى بالسواني ونحوها، ففيه نصف العشر، وصلى الله على محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>