للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: «لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر». (١)

ويقول: ويؤثر عمن حفظوا عنه، ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، كذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين». (٢)

ومثال ذلك أيضا، مخالفة جمهور المفسرين في تحديد من ينطبق عليها معنى الإحصان.

فهو يقول عند تفسير قول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}. (٣)

«ثم قيدوا المحصنات هنا بقيد آخر وهو كونهن أبكاراً، ولأنهم يعدون من تزوجت محصنةً، وإن تأيمت بطلاق، أو موت زوجها، والوصف لا يفيد ذلك، فإن المحصنة بالزواج هي التي لها زوج يحصنها، فإذا فارقها لا تسمى محصنة بالزواج كما أنها لا تسمى متزوجة». (٤)

وهذا القول بلا شك مخالف لما عليه جمهور المفسرين والفقهاء بأن المحصنة «هي من تزوجت وإن أمت بطلاق زوجها أو موته»، ثم أن الغامدية التي رجمت لم تكن ذات زوج والحق ما أجمع عليه العلماء. (٥)


(١) الأم (ج ٤/ ٣٦) طبعة دار الشعب.
(٢) الرسالة صـ ١٣٩، ت/ أحمد شاكر.
(٣) النساء ٢٥.
(٤) تفسير المنار (٢/ ١٥٠).
(٥) المفسرون مدارسهم ومناهجهم، د. فضل حسن عباس، ص ١٣٩.

<<  <   >  >>