للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالتيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله، قال النووي «هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم». (١)

٢ - قوله بجواز ربا الفضل، لأنه كما يقول منع سداً للذريعة إلى الربا الجاهلي فيباح للضرورة: (٢)

وهذا القول بلا شك مخالف لإجماع أهل العلم والذي حكاه غير واحد منهم. (٣)

قال بن تيميه: «إن النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسيء والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله وإن قصر نصوص النهي على البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص». (٤)

قال ابن قدامه: «والربا على ضربين، ربا الفضل، وربا النسيئه، وأجمع أهل العلم على تحريمهما». (٥)


(١) انظر المجموع للنووي (٢/ ٢٤٠)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.
(٢) انظر كتاب «الربا والمعاملات في الإسلام» محمد رشيد رضا، دار النشر للجامعات، مكتبة الوفاء، ط الأولى ٢٠٠٩.
(٣) انظر ابن قدامه المغني (٤/ ٣) والنووي شرح مسلم (١١/ ٩) والقرطبي «الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢».
(٤) انظر مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٤٧) طبعة عالم الكتب، الرياض ١٣١٢ هـ، وللشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله، رسالة في الرد على رشيد رضا بعنوان «الروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات الربوية».
(٥) المغني (٤/ ١٣٤).

<<  <   >  >>